صفحة جزء
[ ص: 474 ] في الرجل يكتري الدابة بعينها ثم يبيعها صاحبها قبل أن يركب المكتري قلت : أرأيت إن تكاريت دابة بعينها من رجل إلى موضع كذا وكذا فباعها ربها أو وهبها أو تصدق بها قبل أن أركبها أتجوز هبته أو صدقته أو بيعه ؟ قال : لا يجوز من ذلك قليل ولا كثير من الهبة ، ولا من الصدقة ولا من البيع ، والكراء أولى من صدقته وبيعه وهو قول مالك ; لأن من تكارى عبدا أو دارا أو دابة أو ابتاع طعاما بعينه فلم يكله حتى فلس صاحبه الذي أكراه أو مات فإن من تكارى أو استأجر أو ابتاع طعاما فهو أحق بذلك كله من الغرماء حتى يستوفوا حقوقهم .

قلت : أرأيت إن تكاريت من رجل دواب بأعيانها إلى موضع كذا فباعها فذهب بها المشتري فلم أقدر عليها وقدرت على المكري الذي أكراني أيكون لي أن أرجع بشيء أم لا ؟ قال : لا يكون لك عليه شيء إلا الكراء الذي أديته إليه إن كنت أعطيته الكراء وإلا فلا شيء عليه .

قلت : وهذا قول مالك ؟

قال : سمعت مالكا يقول في الراحلة بعينها تكرى فتموت : إنه ينفسخ الكراء بينهما فأرى مسألتك إن فاتت الراحلة بهذه المنزلة .

قلت : أرأيت إن قدرت على الدابة عند المشتري وقد غاب الذي أكراني أيكون بيني وبين الذي اشتراها خصومة أم لا ؟

قال : إن كانت لك بينة فأنت أولى بالدابة من المشتري ; لأن الكراء كان قبل الشراء وهذا قول مالك .

قلت : أرأيت إن أكريت دابتي ثم بعتها ؟

قال : الكراء في قول مالك أولى .

قلت : أرأيت إن قال : المشتري أنا أترك المكتري فيها حتى تنقضي إجارته ثم آخذها ولا ينتقض البيع بيننا أيكون ذلك له في قول مالك ؟

قال : نعم ذلك له في قول مالك إن كان أمرا قريبا يعني إذا كان الضمان من المشتري .

التالي السابق


الخدمات العلمية