صفحة جزء
الشرط في كراء الراحلة بعينها إن ماتت أخلف مكانها قلت : ما قول مالك في الرجل يكتري الراحلة بعينها ولا يشترط أنها إن ماتت أخلف له غيرها ؟ قال : قال مالك : في الراحلة بعينها إذا اكتراها الرجل واشترط أنها إن ماتت أخلف له غيرها : إن ذلك لا يجوز فإن لم يشترط أنها إن ماتت أخلف له غيرها جاز ذلك . [ ص: 475 ] قلت : فما فرق ما بين الغنم والراحلة بعينها في قول مالك ؟

قال : فرق ما بينهما في قول مالك أن الراحلة وقع عليها الكراء بعينها وهي التي اكتريت ، وأما الغنم فلا تكرى وإنما وقعت الإجارة على الرجل فهذا فرق ما بينهما وهو إن اشترط إن مات هذا الأجير ففي ماله أن يؤتى بغيره فهذا لا يجوز ، فالرجل موضع الراحلة في هذه المسألة والغنم ليست بمنزلة الراحلة .

التالي السابق


الخدمات العلمية