صفحة جزء
ما جاء في الكراء بثوب غير موصوف قلت : أرأيت إن اكتريت من رجل دابة بثوب مروي إلى موضع كذا ولم أسم رقعته ولا طوله ولا جنسه ولا عرضه أيجوز هذا الكراء أم لا ؟ قال : لا يجوز هذا الكراء ; لأن مالكا لا يجيز هذا في البيع ولا يجوز في ثمن الكراء إلا ما يجوز في ثمن البيع .

التالي السابق


الخدمات العلمية