في
المكري يريد أن يردف خلف المكتري أو يجعل متاعا قلت : أرأيت إن تكاريت دابة إلى موضع من المواضع فأراد ربها أن يحمل تحتي متاعا أو يحمل معي رديفا أيكون ذلك له أم لا ؟
قال : ليس ذلك له ; لأن الرجل يركب الدابة يتكاراها فتصير الدابة كلها له ; لأنه قد تكاراها بعينها ، فقد اشترى ركوبها ، وكذلك السفينة يتكاراها الرجل فليس لربها أن يحمل فيها شيئا ; لأن ذلك قد صار للمكتري . قلت : أرأيت إن تكاريت دابة بعينها إلى موضع كذا وكذا فحمل صاحبها في متاعي متاعا له بكراء أو بغير كراء أيكون لي كراء ما حمل في متاعي ؟
قال : إن كان إنما أكراك الدابة فحمل عليها متاعا في متاعك فلك كراء المتاع الذي حمل في متاعك وإن كان إنما أكراك ليحمل لك أرطالا مسماة فحمل لك تلك الأرطال المسماة ثم زاد عليها لم يكن لك كراء تلك الزيادة .
وقال غيره : إن كان أكراه ليحمله ببدنه أو يحمله ويحمل متاعا معه ثم حمله هو أو حمله ومتاعه ثم أدخل المكري متاعا مع متاعه بكراء أو بغير كراء هو لرب الدابة ; لأن رب الدابة قد وفاه شرطه وقد كان للمتكاري إذا تكارى الدابة ليركبها ببدنه أن يمنع رب الدابة من الزيادة عليها .