في الرجل يكتري الدابة فيتعدى فيحبسها قال : وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في
الرجل يتكارى الدابة من الرجل فيحبسها عنه : أنه إن شاء ضمنه قيمتها يوم تعدى عليه ، وإن شاء أخذ دابته وكراء ما تعدى إليه إلا أن يكون إنما تعدى شيئا يسيرا لم يحبسها فليس له إلا كراء دابته إذا لم تتغير وأتى بها على حالها ، فقلت : فقيمتها يوم تعدى عليها أو قيمتها يوم ركبها ؟
قال : بل قيمتها يوم تعدى كذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك .
[ ص: 487 ] قلت : أرأيت لو أن
رجلا اكترى دابة يوما فحبسها شهرا ماذا عليه ؟ قال : عليه كراء يوم ، ورب الدابة مخير في التسع وعشرين يوما إن شاء أخذ كراءها فيما حبسها فيه على قدر ما استعملها أو حبسه إياها بغير عمل .
وإن شاء أخذ قيمتها من بعد اليوم الذي كان عليه بالكراء . وقال غيره : إن كان معه في المصر فهي عليه بالكراء الأول على حساب ما أكراه ; لأن رب الدابة حين انقضت وجيبته فلم يردها إليه وهو معه وهو يقدر على أخذها كأنه راض بالكراء الأول ، وإن كان ذلك في غير مصره فأتى بالدابة على حالها فربها مخير إن شاء أخذ الدابة وكراءها لليوم أو الأكثر من كراء مثلها فيما حبسها إن كان كراء مثلها فيما حبسها أكثر من كراء اليوم كان ذلك لرب الدابة وإن كان كراء ما حبسها على حساب كراء اليوم الذي أكراها أقل كان لرب الدابة على حساب الكراء الأول عمل عليها أو لم يعمل ، وإن شاء ضمنه قيمتها يوم حبسها ولا شيء له من كرائها إلا كراء اليوم الذي أكراها .
قلت
لابن القاسم : وإن لم تتغير الدابة ؟
قال : وإن لم تتغير فهو مخير ، وهذا كله قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك .
قال
ابن القاسم : إلا أن يكون حبسها اليوم ونحوه ثم يردها بحالها لم تتغير في بدنها فيكون عليه كراؤه ولا يضمن ، وذلك ; لأن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا قال في الرجل يتكارى الدابة فيتعدى عليها الأميال : إنه يردها ولا يضمنها ويكون عليها كراء تلك الأميال إذا ردها على حالها .