قلت : أرأيت إن
استأجرت ثورا أطحن عليه كل يوم إردبا فطحنت عليه إردبين فعطب الثور ؟ قال : رب الثور بالخيار إن شاء أخذ كراء إردب وضمن الطحان قيمة ثوره حين ربطه في طحين الإردب الثاني ، وإن شاء أخذ كراء الإردبين جميعا ولا شيء على الطحان من قيمة الثور .
وقال
ابن القاسم ،
nindex.php?page=showalam&ids=16472وابن وهب : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : إذا تكارى دابة إلى مكان مسمى ذاهبا وراجعا ثم تعدى حين بلغ البلد الذي تكارى إليه ، فإنما لرب الدابة نصف الكراء الأول وذلك أن الكراء نصفه في المسير ونصفه في الرجعة فتعدى المتعدي بالدابة ولم يجب عليه إلا نصف الكراء الأول ، ولو أن الدابة هلكت حين بلغ البلد الذي تكارى إليه لم يكن على المستكري ضمان ولم يكن للمكري إلا نصف الكراء ، فإن تعدى المكتري المكان الذي تكارى إليه فرب الدابة مخير إن أحب أن يضمن دابته المكتري يوم تعدى بها ضمنه إياها بقيمتها يوم تعدى بها وله الكراء إلى المكان الذي تعدى منه ، وإن أحب صاحب الدابة أن يأخذ كراء ما تعدى إلى المستكري ويأخذ دابته فذلك له ، وكذلك الأمر عندنا في أهل التعدي والخلاف لما أخذوا عليه الدابة .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب : وأخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=17423يونس بن يزيد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب ، أنه سأله عن رجل استكرى دابة فأجاز بها الشرط أيضمن ؟
قال : نعم ، وأخبرني رجال من أهل العلم عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب nindex.php?page=showalam&ids=17293ويحيى بن سعيد nindex.php?page=showalam&ids=15885وربيعة nindex.php?page=showalam&ids=11863وأبي الزناد nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء بن أبي رباح مثله ثم فسروا بنحو من تفسير
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في الكراء الأول وكراء التعدي وضمان الدابة
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب ، عن
محمد بن عمر ، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء قال له رجل : زدت على المكان الذي استكريت إليه قليلا ميلا أو أدنى فماتت ؟
قال : تغرم .
قلت :
nindex.php?page=showalam&ids=16568لعطاء فزدت على الحمل الذي اشترطت قليلا فماتت ؟
قال : تغرم .
قلت : فأكريته من غيري بغير أمر سيد الظهر فحمل عليه مثل شرطي ، ولم يتعد ؟
قال : لا يغرم ، وقال ذلك
عمرو بن دينار ابن نافع عن
nindex.php?page=showalam&ids=12458ابن أبي الزناد ، عن أبيه ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب والقاسم بن محمد nindex.php?page=showalam&ids=16561وعروة بن الزبير ،
وأبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام nindex.php?page=showalam&ids=15786وخارجة بن زيد بن ثابت [ ص: 491 ] nindex.php?page=showalam&ids=16523وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود ،
nindex.php?page=showalam&ids=16049وسليمان بن يسار مع مشيخة سواهم من نظرائهم أهل فضل وفقه وربما اختلفوا في الشيء فأخذ يقول أكثرهم وأفضلهم رأيا أنهم كانوا يقولون : من استكرى دابة إلى بلد ثم جاوز ذلك البلد إلى بلد سواه ، فإن الدابة إن سلمت في ذلك كله أدى كراءها وكراء ما تعدى بها ، وإن تلفت في تعديه بها ضمنها وأدى كراءها الذي استكراها به .