قلت : ما قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في
رجل اكترى من رجل إبلا من مصر إلى مكة فلما بلغه أيلة اختلفا في الكراء ؟ قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : القول قول المكتري إذا أتى بما يشبه .
قلت : وسواء إن كان كراء هذا الرجل إلى
مكة في راحلة بعينها أو مضمونا على الجمال ; لأن المضمون ليس في كراء راحلة بعينها فيكون قابضا للراحلة التي اكترى مثل ما قبض متكاري الدار في الدار التي اكترى والمضمون لم يقبض راحلة بعينها ؟
قال : لم أسمع من
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في هذا شيئا بعينه ، وأراهما سواء عندي كان في راحلة بعينها أو مضمونا في غير راحلة بعينها ; لأن الجمال إذا حمله على بعير من إبله ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : فليس للجمال أن ينزع ذلك البعير من تحته إلا أن يشاء المكتري ذلك ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : ولو أفلس الجمال
[ ص: 494 ] كان كل واحد من هؤلاء أحق بما تحته من الغرماء ومن أصحابه حتى يستوفي حقه وإن كان الكراء مضمونا ; لأنه لما قدم له بعيرا فركبه فكان كراؤه وقع في هذا البعير بعينه فليس للجمال أن ينزعه إلا برضا المكتري فهذا يدلك على أن الكراء المضمون والذي في الراحلة بعينها إذا اختلف المكتري ورب الإبل في الكراء كان القول فيهما سواء بحال ما وصفت لك . وقال غيره : ليس الراحلة بعينها مثل المضمون .
قلت : أرأيت
إن دفعت إلى رجل كتابا من مصر يبلغه إلى إفريقية بكذا وكذا درهما فلقيني بعد ذلك فقال لي : ادفع إلي الكراء فقد بلغت لك الكتاب فقلت له : كذبت لم تبلغه أيكون له الكراء أم لا ؟ قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : قد ائتمنته على أداء الكتاب ، فإذا قال : قد أديته في مثل ما يعلم أنه يذهب إلى ذلك الموضع ويرجع فله كراؤه .
قلت : وكذا الحمولة والطعام والبز وغير ذلك ؟
قال : نعم . وقال غيره : على المكري البينة أنه قد وفاه حقه وبلغه إلى غايته .