صفحة جزء
قلت : أرأيت إن اكتريت بعيرا بطعام بعينه أو بطعام إلى أجل أيصلح أن أبيعه قبل أن أستوفيه ؟ قال : إذا كان الطعام الذي بعينه كيلا فلا يصلح أن يبيعه حتى يقبضه وإن كان الذي بعينه مصبرا جزافا فلا بأس أن يبيعه قبل أن يقبضه ، وأما الذي إلى أجل فلا يبيعه حتى يقبضه .

قلت : وهذا قول مالك ؟

قال : نعم .

التالي السابق


الخدمات العلمية