قلت : أرأيت إن
أكريت دابتي أو نفسي أحمل دهنا أو طعاما فزحمني الناس فانكسرت الآنية التي فيها الدهن أو الطعام والإدام ففسد ذلك على من الضمان ؟ قال : على الذي زحمك ، وذلك أن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا قال في الرجلين يحملان جرتين أو غير ذلك على كل واحد منهما جرة أو غير ذلك فاصطدما في الطريق قال : إن انكسرت إحداهما وسلمت الأخرى ضمن الذي سلم للذي لم يسلم وإن انكسرتا جميعا ضمن كل واحد لصاحبه .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : وكذلك الفرسان يصطدمان وعليهما راكبان فيموتان جميعا ويموت الفرسان قال : ضمان الفرسين كل واحد منهما في مال صاحبه ودية الرجلين دية كل واحد منهما على عاقلة صاحبه ، وإن مات واحد وسلم الآخر كان الفرس في مال السالم ودية الميت على عاقلة السالم منهما . قال : فقلنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867لمالك فالسفينتان تحمل إحداهما على صاحبتها فتصدمها فتكسرها فتذهب ويغرق من فيها ؟
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا يشبهان عندي الفرسين ، وذلك أن الريح هي التي عملت ذلك ، والريح تغلب أهل السفينة أن يصرفوها أو يعدلوها فلا أرى عليه شيئا إلا أن يكون يعلم أن النوتي لو شاء أن يصرفها صرفها فإن لم يصرفها وهو قادر على ذلك ضمن .
[ ص: 500 ] قلت ، فإن كان الفرس في رأسه اعتزام فحمل فارسه فصدم أيكون على فارسه شيء أم لا ؟
قال : نعم يكون عليه ضمان ما صدم .
قال
ابن القاسم : وذلك أني رأيت من قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أن الفارس إذا جمح به فرسه إنما ذلك من شيء فعله به أما إذا أذعره أو خاف منه فجمح فسبب جمحه من قبل فارسه فهو ضامن لما أصاب إلا أن يكون الفرس إنما نفر من شيء مر به في الطريق لم يكن ذلك من سبب فارسه فلا يكون عليه ضمان .
وإن كان غيره فعل ذلك بالدابة فجمحت فإن الذي فعل ذلك بالدابة ضامن لما أصابت الدابة ، والسفينة لا يذعرها شيء ولا يذعرها من عليها ولكن الريح تغلب عليها ، فهذا الذي فرق به
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ما بين السفينة والدواب .