صفحة جزء
قلت : أرأيت إن استأجرته على أن يحمل لي صبيا صغيرا مملوكا إلى موضع من المواضع وأسلمته إليه فساق الدابة فعثرت من سوقه فسقط الصبي فمات ؟ قال : لا شيء عليه إلا أن يكون ساقها سوقا عنيفا لا يكون مثل سوق الناس ; لأن مالكا قال في البيطار يطرح الدابة فتعطب : أنه لا شيء عليه إذا فعل بها ما يفعل البيطار وطرحها كما يطرح البيطار الدواب ، فإن فعل غير ذلك ضمن .

التالي السابق


الخدمات العلمية