في الكراء إلى
مكة قلت : أرأيت إن
استأجرت محملا لأحمل فيه امرأتين أو رجلين أو جاريتين ولم أره [ ص: 506 ] الرجال ولا النساء ولا الجواري أيجوز هذا الكراء أم لا ؟ قال : ذلك جائز إلا أن يأتي برجلين فادحين أو بامرأتين فادحتين فإذا كان كذلك لم يلزمه كراؤهما ; لأن هذا أمر خاص ، وما كان من كراء العام فذلك الكراء لازم .
قلت : أتحفظه عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : لا أقوم على حفظه الآن .
قلت : أرأيت إن اكترى محملا إلى
مكة لم يره وطاء المحمل ؟
قال : الكراء على هذا جائز ، وله أن يحمل مثل وطاء الناس .
قلت : أتحفظه عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : لا أقوم على حفظه الآن .
قلت : وكذلك الزاملة إذا لم يخبره ما يحمل عليها ؟
قال : نعم إنما يحمل على ما يحمل الناس في الزوامل ، والكراء جائز .
قلت : وإن لم يسم ما يحمل في الزوامل من الأرطال ؟
قال : وإن لم يسم فذلك جائز ; لأن الزوامل قد عرفت عند الحاج ، والتجار والناس فإنما يحملان على ما يعرف الناس بينهم .
قلت : وعليه أن يحمل له المعاليق ؟
قال : نعم وكل شيء قد عرفه الناس بينهم في الكراء ، فذلك لازم للكري .
قلت : أرأيت إن
اشترطت على الجمال أن يحمل لي من هدايا مكة ولم يذكر له ما يحمل أيجوز هذا الكراء أم لا ؟
قال : لم أسمع من
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في هذا بعينه شيئا وأرى إن كان ذلك أمرا قد عرف وجهه فأرى أن لا بأس بذلك ، وإن كان أمرا لا يعرف وجهه فلا خير في هذا الكراء .
قال : وسمعت
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا وسألناه عن الرجل يستحمله الرجل الثوب أو الثوبين فيحمله في غيبته ولا يخبر الجمال بذلك ؟
قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا بأس بذلك ; لأن هذا من شأن الناس ، قال : وهذا أمر قد مضى وجاز في الناس
nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون ، ولو بين هذه الأشياء وسماها وقدرها ووزن ما كان منها يوزن لكان أحسن .