قلت : أرأيت إن
اكترت امرأة شق محمل فولدت في الطريق أيجبر الجمال على حمل ولدها معها أم لا ؟ قال : لم أسمع من
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك فيه شيئا ، وأرى أن يكون على الجمال حمل الصبي مع أمه ; لأن النساء يلدن في الأسفار وهن في الكراء ، فما سمعنا أن امرأة ولدت في الطريق فحال الجمال بينها وبين ولدها أو حمل ولدها المولود على بعير وأمه
[ ص: 507 ] على غيره .
قال : وهذا أمر بين الجمالين معروف أن المرأة إذا ولدت في الطريق فولدها معها يحمل في محملها ، وإن لم يشترطوا ذلك في أصل الكراء ، وإنما ينظر في هذه الأشياء إلى ما قد استجاز الناس فيما بينهم فيحمل الخاص من أمر الناس على ما استجاز جميع الناس بينهم .
قلت : أرأيت إن تكاريت شق محمل إلى
مكة ذاهبا وراجعا وعقبة الأجير أيجوز هذا في الكراء في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : ذلك جائز .