ما جاء في الكري يهرب قلت : أرأيت
إن أكراني إبله ثم هرب عني وتركها في يدي فأنفقت عليها أيكون لي على المكري النفقة التي أنفقت عليها ؟ قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : نعم يكون له عليه ما أنفق عليها ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : ويكون له أن يتكارى عليها من يرحلها ويرجع بذلك على الكري . قلت : أرأيت إن اكتريت ولم آخذ منه حميلا ثم هرب المكاري فأتيت السلطان أيتكارى لي عليه السلطان ؟
قال : نعم .
قلت : أفأرجع عليه بما تكاريت عليه ؟
قال : نعم .
قلت : أرأيت إن اكتريت دابة بعينها إلى
مكة أو كراء مضمونا إلى
مكة أو غيرها من البلدان على أن أركب من يومي أو من الغد ففر المكاري فلم أجده إلا بعد ذلك فلما وجدته ألزمني بالركوب وطلب الكراء قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : كل كراء مضمون فإنه يلزم صاحبه الكراء وإن فر عنه المكري وليس له على المكري إلا حمولته ، وعليه الكراء لازم له إلا كراء الحاج وحده فإنه يفسخ عنه ويرد كراؤه إن كان قبضه ; لأن الحج إذا ذهب إبانه فات .
قال
ابن القاسم : وأما كراء الدابة بعينها فإني لم أسمع من
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك فيه شيئا إلا أنه بلغني عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في الرجل يتكارى الدابة يركبها من الغد إلى موضع كذا وكذا فيغيب عنه المكري ثم يأتيه بعد يوم أو يومين أو ثلاثة ؟
قال : ليس عليه إلا ركوبه .
وقال غيره : إن رفع أمره إلى السلطان نظر السلطان في ذلك بما لا يدخل فيه الضرر على واحد منهما فإن رأى فسخ الكراء فسخه بمنزلة الدابة تعتل أيضا في الطريق ولا يستطيع المكتري الوقوف عليها لما يدخل عليه من فوت أصحابه أو لما يدخل على رب الدابة في طول مقامه عليها ولعلها لا تصح من علتها فيكون عذرا يفسخ به الكراء بينهما .
[ ص: 508 ] قال
ابن القاسم : فأنا أستحسن من ذلك أنه إذا كان تكاراها إلى بلد وإن اشترط عليه أن يركبها من الغد فليس له إلا ركوبها ، وإن أخلفه أصحابه في البلد الذي تكاراها إليه فله أن يكريها ممن أحب في مثل ذلك ، وإن تكاراها أياما بعينها أو شهرا بعينه نقص الكراء فيما بينهما فيما غاب عنه الكري ; لأن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا قال في العبد يستأجره الرجل يخدمه أو يعمل له شهرا فيمرض أو يأبق ذلك الشهر : فليس على رب العبد أن يدفع إليه العبد يعمل له شهرا آخر ، والأجير كذلك .
قال
ابن القاسم : فكذلك الراحلة بعينها إذا اكتراها ليركبها شهرا بعينه إنما تكارى ركوبها ذلك الشهر أو طحينها فإذا مضت تلك الأيام لم يلزم الكري الكراء الذي بعد تلك الأيام ; لأن أصل الإجارة لم يكن دينا مضمونا ، والمضمون في هذا والذي في الدابة بعينها مختلف .
قلت : أرأيت إن رفعت إلى السلطان أمري حين هرب المكري أيكتري لي عليه أم لا ؟
قال : نعم يكتري لك عليه .
قلت : في كراء
مكة وغير كراء
مكة قال : نعم .
قلت : وكذلك لو ذهب المكتري فرفع الجمال ذلك إلى السلطان أيكري الإبل على المكتري إلى
مكة كان الكراء أو غير ذلك ؟
قال : نعم ، قال : وأما ما ذكرت لك من الرفع إلى السلطان في الهرب وكراء السلطان عليهما فهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك .