صفحة جزء
في الرجل يكتري الدار والحمام ويشترط مرمة ما وهى ويشترط دخول الحمام والطلاء .

قلت : أرأيت لو استأجرت دارا أو حماما على أن علي مرمته أيجوز هذا في قول مالك ؟ قال : قال مالك : لا يجوز إلا أن يشترط المرمة من كراء الدار .

قلت : أرأيت إن استأجرت دارا على من مرمة الدار وكنس الكنف وإصلاح ما وهى من الجدران والبيوت ؟

قال : على رب الدار .

قلت : وهذا قول مالك ؟

قال : سألنا مالكا عن الرجل يكري الدار ويشترط على أنه إن انكسرت خشبة أو احتاجت الدار إلى مرمة يسيرة كان ذلك على المتكاري قال مالك : لا خير في ذلك إلا أن يشترطه من كرائها فهذا يدلك على أن المرمة كلها في قول مالك على رب الدار .

قلت : أرأيت قدر الحمام إذا اختلف فيه رب الحمام ومتكاري الحمام ؟

قال : هو لرب الحمام وذلك أنه عندي بمنزلة البنيان . [ ص: 515 ] قلت : أتحفظه عن مالك ؟

قال : لا أحفظه .

قلت : أرأيت إن استأجرت حماما كل شهر بكذا وكذا دينارا على أن علي لرب الحمام ما احتاج إليه أهله من الطلاء بالنورة ومن دخول الحمام ؟

قال : لا خير في هذه الإجارة إلا أن يشترط من الطلاء والدخول أمرا معروفا .

قلت : أرأيت إن استأجرت دارا على أن علي تطيين البيوت ؟

قال : هذا جائز إذا سميتم تطيينها كل سنة مرة أو مرتين أو في كل سنتين مرة فهذا جائز ، فإن كان إنما قال له : إذا احتاجت طينتها فهذا مجهول ولا يجوز .

قلت : وهذا قول مالك ؟

قال : هذا رأيي .

التالي السابق


الخدمات العلمية