في
اكتراء الحمام والحوانيت قلت : أكان
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك يكره إجارة الحمام أم لا ؟
قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا بأس بكراء الحمامات .
قلت : أرأيت إن استأجرت حمامين أو حانوتين فانهدم أحدهما أيكون لي أن أرد الآخر أم يلزمني بحصته من ثمن الكراء ؟
قال : إن كان الذي انهدم هو وجه ما اكتريت ومن أجله اكتريت هذا الباقي ، فالكراء مردود وإن كان ما انهدم ليس من أجله اكتريت هذا الباقي فهو يلزمه بحصته من ثمن الكراء .