في
الرجل يكري داره ويستثني ربعها بربع الكراء أو بغير كراء قلت : أرأيت إن أكريت منك مساكن لي واستثنيت ربع المساكن بربع الكراء أو استثنيت ربع المساكن بغير كراء أيجوز هذا في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : ؟
قال : لا أرى به بأسا وكذلك الرجل يبيع الدار ويستثني ثلثيها أو ثلاثة أرباعها أنه جائز ; لأنه إنما باع ربعها وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، وقد أخبرتك بأصل قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أنه إذا صح العمل بينهما لم ينظر إلى لفظهما .