صفحة جزء
في الرجل يكري داره ويستثني ربعها بربع الكراء أو بغير كراء قلت : أرأيت إن أكريت منك مساكن لي واستثنيت ربع المساكن بربع الكراء أو استثنيت ربع المساكن بغير كراء أيجوز هذا في قول مالك : ؟

قال : لا أرى به بأسا وكذلك الرجل يبيع الدار ويستثني ثلثيها أو ثلاثة أرباعها أنه جائز ; لأنه إنما باع ربعها وهذا قول مالك ، وقد أخبرتك بأصل قول مالك أنه إذا صح العمل بينهما لم ينظر إلى لفظهما .

التالي السابق


الخدمات العلمية