صفحة جزء
قلت : أرأيت إن استأجرت بيتا شهرا بعشرة دراهم على أني إن سكنت يوما من الشهر فكراء الشهر لازم لي ؟ قال : إن كنت شرطت أن الكراء لك لازم فلك أن تكري البيت بقية الشهر إذا خرجت أو تسكنه فهذا جائز ; لأن هذا لازم لكما ، وإن لم تشترطاه ، وإن شرط عليك أنك إن سكنت يوما ثم خرجت فليس لك أن تكري البيت ، والكراء لك لازم فلا خير في هذه الإجارة .

قلت : وهذا قول مالك ؟

قال : نعم .

قلت : أرأيت إن قلت : أتكارى منك هذه الدار كل شهر بدرهم أيكون لك أن تأخذ مني كلما سكنت يوما بحساب ما يصيب هذا اليوم من الكراء في قول مالك ؟

قال : نعم إلا أن يكونا شرطا في الكراء شيئا فيحملان على شرطهما .

قلت : ما قول مالك في الرجل يؤاجر داره رأس الهلال لكل شهر دينار فكان الشهر تسعا وعشرين يوما . قال : قول مالك : إن الإجارة تتم له إذا هل الهلال إن كان الشهر تسعا وعشرين أو ثلاثين فالإجارة تتم له باستهلال الهلال .

قلت : أرأيت إن اكترى الرجل حانوتا كل سنة بدرهم أو كل شهر بدرهم أو في كل [ ص: 519 ] شهر بدرهم أو في كل سنة بدرهم ؟ قال : قال مالك : يخرج المتكاري متى شاء ويخرجه رب الدار متى شاء ؟

قال مالك : إلا أن يتكارى شهرا بعينه يقول : أتكارى منك هذا الشهر بعينه أو يتكارى سنة بعينها يقول : أتكارى منك هذه السنة فهذا يلزمهما .

قلت : أرأيت إذا قال : أتكارى منك حانوتك كل شهر بدرهم فيسكن يوما لم لا يلزمه كراء هذا الشهر ؟

قال : قول مالك في كل شهر ، وكل شهر إنما يقع على غير شيء بعينه من الشهور والأيام والسنين ولا أمد له ينتهى إليه فهذا يدلك على أنه لم يقع الكراء على أيام بأعيانها ولا على شهور ، ولا على سنين بأعيانها ، فإذا لم يقع الكراء على شيء بعينه من الأيام والشهور والسنين كان للمتكاري أن يخرج متى ما أحب ويلزمه من الكراء قدر ما سكن ، وكذلك لرب الدار أن يخرجه متى ما أحب .

وإذا وقع الكراء على شهر بعينه فليس لواحد منهما أن يفسخ ذلك إلا أن يتراضيا جميعا بفسخه ; لأن هذا قد وقع على شهر معلوم ، فإذا وقع الكراء على شهر معلوم أو سنة معلومة فقد اشترى منه سكنى هذا الشهر أو هذه السنة بعينها فهذا فرق ما بينهما عند مالك .

قال سحنون : قال ابن وهب : وأخبرني يونس أنه سأل ابن شهاب عن الرجل يستكري من الرجل داره عشر سنين ثم يموت الذي أكرى ويبقى المستكري ؟

قال : إن توفي سيد المسكن فأراد أهله إخراج من استأجره منه أو بيعه فلا أرى أن يخرجوه إلا برضا منهم ، ولكن إن شاءوا باعوا مسكنهم ، ومن استأجره فيه على حقه وشرطه في إجارته .

قال ابن شهاب : وإن توفي المستأجر سكن ذلك المسكن أو لم يسكنه فإنا نرى أجر ذلك المسكن فيما ترك من المال تؤديه الورثة بحصصهم .

التالي السابق


الخدمات العلمية