في اكتراء الدار سنة أو سنين قلت : أرأيت إن
استأجرت دارا سنة أو سنين ، ولم أسم متى أسكنها وسميت الأجر أتجوز هذه الإجارة ؟ قال : ذلك جائز ، وله أن يسكن الدار ويسكن ذلك من شاء ما لم يجئ من ذلك ضرر بين على رب الدار . قلت : أرأيت إن
أجرت دارا سنة بعد ما مضى عشرة أيام من هذا الشهر كيف تكون الإجارة ، وكيف تحسب الشهور أبالأهلة أم على عدد الشهور ؟ قال : تحسب هذه الأيام بقية هذا الشهر الذي قد ذهب بعضه ثم يحسب أحد عشر شهرا بعده بالأهلة ثم يكمل مع الأيام التي كانت بقيت من الشهر الأول الذي استأجر الدار فيه ثلاثين يوما فيكون شهرا
[ ص: 520 ] واحدا من إجارة هذه الدار على الأيام وأحد عشر شهرا على الشهور .
قال : وهذا مثل ما قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : على عدد النساء في الموت والطلاق والأيمان إذا حلف أن لا يكلمه ثلاثة أشهر أو أربعة وهو في بعض الشهر حين حلف قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في هذا مثل ما وصفت لك في مسألتك في الكراء .
قلت : أرأيت إن أكريت دارا لي ثلاث سنين فمنعتها من المكتري سنة ثم خاصمني بعد السنة فقضي له بالكراء فبكم يقضى له ؟
قال : سنتين ويسقط سنة .
قلت : لم ؟
قال : لأن الثلاث سنين قد مضت منها سنة وبقي منها سنتان ويكون لرب الدار أجر سنتين .
قلت : أتحفظه عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : أحفظه عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في الرجل يستأجر الأجير فيمرض أو يأبق أنه لا يكون عليه ما بطل الأجير في حال مرضه أو في حال إباقه فكذلك الذي سألت من كراء الدار إذا منعها ربها .
قلت : فإن اكتريت دارا ثلاث سنين ثم أبيت أن أسكنها سنة ، وقد أمكنني منها ربها فأبيت أن آخذها ؟
قال : إن لم يكن رب الدار ساكنا في الدار أو غيره ساكنا فيها ممن أسكنه رب الدار وخلى رب الدار بينه وبينها فعليه كراء السنين كلها .
قلت : وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : أحفظه من قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في الإبل والدواب إذا أكراه إبله أو دوابه فأتاه بالإبل أو الدواب ليركب فأبى أن الكراء على المكتري كاملا فكذلك مسألتك في الدار أيضا .