[ ص: 521 ] في
الرجل يكتري الدار ثم يكريها غيره قلت : أرأيت إن استأجرت دارا أيكون لي أن أؤاجرها في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بأكثر مما استأجرتها به فيطيب لي ذلك أو أسكنها غيري ؟
قال : نعم .
قلت : أرأيت قصارا أكراني حانوتا للقصارة فأكراه من حداد أو طحان أيجوز له ذلك ؟
قال : إذا كان ذلك ليس بضرر على البنيان أو تكون المضرة في البنيان مثل مضرة القصار في دقه وعمله فكراؤه جائز وإن كان ضرره أكثر من ضرر القصار فلا يجوز ذلك
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=17419ويونس ،
nindex.php?page=showalam&ids=12493وابن أبي ذئب عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب أنه سئل عن الرجل يستأجر الدار ثم يؤاجرها بأفضل مما استأجرها به فقال
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب : لا بأس به . رجال من أهل العلم عن
nindex.php?page=showalam&ids=11863أبي الزناد nindex.php?page=showalam&ids=17191ونافع nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء بن أبي رباح مثل ذلك ، وقال : بعضهم مثل ذلك .