صفحة جزء
[ ص: 521 ] في الرجل يكتري الدار ثم يكريها غيره قلت : أرأيت إن استأجرت دارا أيكون لي أن أؤاجرها في قول مالك بأكثر مما استأجرتها به فيطيب لي ذلك أو أسكنها غيري ؟

قال : نعم .

قلت : أرأيت قصارا أكراني حانوتا للقصارة فأكراه من حداد أو طحان أيجوز له ذلك ؟

قال : إذا كان ذلك ليس بضرر على البنيان أو تكون المضرة في البنيان مثل مضرة القصار في دقه وعمله فكراؤه جائز وإن كان ضرره أكثر من ضرر القصار فلا يجوز ذلك مالك ، ويونس ، وابن أبي ذئب عن ابن شهاب أنه سئل عن الرجل يستأجر الدار ثم يؤاجرها بأفضل مما استأجرها به فقال ابن شهاب : لا بأس به . رجال من أهل العلم عن أبي الزناد ونافع وعطاء بن أبي رباح مثل ذلك ، وقال : بعضهم مثل ذلك .

التالي السابق


الخدمات العلمية