في إلزام المتكاري الكراء قلت : أرأيت
الكراء في الدور أو الكراء المضمون في الدواب والإبل هل ينتقض بموت أحدهما في قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟ قال : لا .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=17419يونس : وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب مثله .
قلت : أرأيت إن
أجرت داري من رجل فظهرت منه دعارة وفسق وشرب الخمور أيكون لي أن أخرجه من داري وأنقض الإجارة ؟ قال : الإجارة بحالها لا تنتقض ، ولكن السلطان يمنعه من ذلك ويكف أذاه عن الجيران وعن رب الدار ، فإن رأى السلطان أن يخرجه عنهم أخرجه عنهم وأكرى له الدار فأما كراء رب الدار فهو عليه لا ينتقض على حال .
قلت : وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : هذا رأيي . والقصارون إذا اتخذوا في دورهم ما لا ينبغي من شربهم الخمور واتخاذهم فيها الخنازير منعهم السلطان ولم تنتقض الإجارة ؟
قال : نعم .
قلت : أرأيت لو أن
قصارا وحدادا اكتريا حانوتا فيما بينهما ، ولم يقع كراؤهما على أن لهذا مقدم الحانوت من مؤخره وصاحبه كذلك لم يقع له موضع من الحانوت في عقدة الكراء واشتجرا فيما بينهما فقال هذا : أنا أكون في مقدم الحانوت ، وقال هذا : بل أنا ؟
قال : الكراء لهما لازم ويقسمان الحانوت فيما بينهما فإن كان لا يحمل القسم فأرى من
[ ص: 526 ] رأيي أن يكرى عليها ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=30906لا ضرر ولا ضرار } وهذا من الضرر ، وقد لزمهما الحانوت .
قلت : وكذلك الرجلان يكتريان البيت يسكناه فيما بينهما ؟
قال : نعم .