قلت : أرأيت
إن سقطت الدار أو حائط منها فانكشفت الدار فقال رب الدار : لا أبنيها ، وقال المتكاري : وأنا أيضا لا أبنيها أيكون له أن يناقضه الإجارة في قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟ قال : نعم .
قال
ابن القاسم : وإنما فرق بين الأرض والنخل يغور ماؤها وبين الدار تنهدم ; لأن الأرض فيها زرع الداخل وفي نفقتها إحياء لزرعه ومنفعة لصاحب الأرض ، وكذلك الثمرة في المساقاة ; لأنه قد أنفق فيها ماله ، فلذلك كان له الثمر وأمر بالنفقة ، وإن الدار ليس للمكتري فيها نفقة وليس يرد الساكن به منفعة على صاحب الدار إلا ضررا عليه في نفقته وحبس داره عن أسواقها فهذا فرق ما بين الدور والأرضين التي فيها الزرع .
قال
ابن القاسم : ولو انهدمت العين أو البئر قبل أن يزرع ثم أراد أن ينفق فيه كراء سنة لم يكن له ذلك ، وكان بمنزلة الدار ، وإنما الذي أمر
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك فيه بالنفقة إذا زرع وسقى المساقي فهذا وجه ما سمعت من
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك فيه ، وبلغني عنه كما فسرت لك .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون : جميع الرواة على هذا الأصل لا أعلم بينهما فيه اختلافا .