في الرجل يكتري الحانوت من الرجل ولم يسم له ما يعمل فيها قلت : أرأيت إن
اكتريت حانوتا ولم أسم ما أعمل فيها أيجوز هذا الكراء أم لا ؟ قال : ذلك جائز .
قلت : أفيعمل فيها وهو حداد أو قصار أو طحان ؟
قال : إذا كان ذلك ضررا على البنيان أو فسادا للحانوت فليس له أن يفعله ، وإن لم يكن ضررا على البنيان فله أن يعمل ذلك في الحانوت وإن كان قد اشترط المتكاري على رب الحانوت أن يعمل في الحانوت حداد أو قصار أو طحان وكان ذلك ضررا على البنيان فله أن يعمل ذلك في الحانوت وليس لرب الدار حجة من قبل أنه قد أكراها منه ، وقد سمى له المتكاري ما يعمل فيه وقد رضي بذلك .
قلت : أرأيت إن
أكرى حانوته من رجل فإذا هو جزار أو قصار فنظرنا فإذا هو لا يضر بالبنيان إلا أنه يقذر الحانوت فقال رب الحانوت : لا أرضى أن يقذر علي حانوتي ؟ قال : يمنعه إذا كان عمل المتكاري مما يقذر عليه جدارات الحانوت ، فإن هذا يقع فيه على رب الحانوت ضرر في الحانوت . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون : إذا كانت الأعمال في الحانوت بعضها أضر من بعض وأكثر كراء فلا يجوز الكراء إلا على شيء معروف يعمل فيه وإن كان لا يختلف فلا بأس به .