في
نقض المتكاري ما عمر إذا انقضى أجل سكناه قلت : أرأيت إذا انقضى أجل الكراء وقد أحدث المتكاري في الدار بنيانا أو غير ذلك مما كان ينتفع به كأن أحدث ذلك بأمر رب الدار أو بغير أمره ، فلما انقضت الإجارة قال المتكاري : أعطني قيمة بنياني هذا ؟
قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : ينظر فيما أحدث المتكاري فإن كان له قيمة إن قلعه قيل لرب الدار : أعطه قيمته منقوضا ، وما كان في ذلك البنيان من جص أو طين إذا هو قلعه لم يكن للمتكاري فيه منفعة فلا يقوم ذلك إلا أن يكون له فيه منفعة فيقوم ، فإن رضي رب الدار أن يأخذه بقيمته منقوضا كان ذلك له ولم يكن للمتكاري أن ينقضه إذا أعطاه رب الدار قيمته منقوضا ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=30906لا ضرر ولا [ ص: 531 ] ضرار } فإن أبى رب الدار أن يعطيه قيمته منقوضا كان للمتكاري أن يقلع بنيانه .
قلت : وهو سواء عند
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك إذا كان أذن له رب الدار أن يحدث ذلك ، وإن كان لم يأذن له ؟
قال : نعم ذلك سواء ; لأن رب الدار يقول لم آذن لك حين أذنت لك وأنا أريد أن أغرم لك شيئا إنما أذنت لك لترتفق فيكون القول كما فسرت لك ورددته على
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك غير عام فقال مثل ما قلت لك .
قلت : أرأيت لو أني
أكريت داري من رجل فبنى في الدار وعمر من غير أن آمره ؟ قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : ليس على رب الدار شيء ويقال له : اقلع بنيانك إن كان لك فيه منفعة إلا أن يشاء رب الدار أن يعطيك قيمة ما لك فيه منفعة من بنيانك هذا مقلوعا ، والخيار في ذلك إلى رب الدار .