قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : ومن
نذر صيام شهرين ليسا بأعيانهما فإن شاء صام للأهلة ، وإن شاء صام ستين يوما لغير الأهلة ، وإن شاء صام بعض شهر بالأيام ثم صام بعد ذلك شهرا للأهلة . ثم يكمل ثلاثين يوما بعد هذا الشهر بالأيام التي صامها قبل الشهر ، فيصير عليه شهر بالأيام وشهر بالأهلة قال
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن
nindex.php?page=showalam&ids=16457ابن لهيعة nindex.php?page=showalam&ids=16700وعمرو بن الحارث عن
nindex.php?page=showalam&ids=17346يزيد بن أبي حبيب ، أن
إياس بن حارثة حدثه أن أمه نذرت أن تصوم سنة ، فاستفتى لها
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ، فقال : تصوم ثلاثة عشر شهرا فإن رمضان فريضة وليس من نذرها ، قال : ويومان في السنة الفطر والأضحى .