صفحة جزء
قال مالك : ومن نذر صيام شهرين ليسا بأعيانهما فإن شاء صام للأهلة ، وإن شاء صام ستين يوما لغير الأهلة ، وإن شاء صام بعض شهر بالأيام ثم صام بعد ذلك شهرا للأهلة . ثم يكمل ثلاثين يوما بعد هذا الشهر بالأيام التي صامها قبل الشهر ، فيصير عليه شهر بالأيام وشهر بالأهلة قال ابن وهب عن ابن لهيعة وعمرو بن الحارث عن يزيد بن أبي حبيب ، أن إياس بن حارثة حدثه أن أمه نذرت أن تصوم سنة ، فاستفتى لها سعيد بن المسيب ، فقال : تصوم ثلاثة عشر شهرا فإن رمضان فريضة وليس من نذرها ، قال : ويومان في السنة الفطر والأضحى .

التالي السابق


الخدمات العلمية