في اكتراء أرض المطر سنين والنقد فيها قلت : أرأيت إن
اكتريت أرضا من أرض المطر عشر سنين أيجوز هذا في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : نعم إذا لم ينقد .
قلت : فإن كانت قد أمكنت للحرث عامها هذا ؟
قال : فلا بأس بالنقد في هذا العام الواحد الذي قد أمكنت فيه الحرث .
قلت : فكم ينقده ؟
قال : كراء سنة واحدة .
قلت : أرأيت إن
اكتريت أرضا من أرض المطر التي لا يصلح فيها النقد وشرط علي صاحبها النقد أيبطل هذا الكراء أم لا في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : نعم الكراء باطل عند
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك .
قلت : أرأيت إن
تكاريت منه أرضه هذه السنة ، وهي من أرض المطر قرب الحرث ونحن نتوقع المطر أيصلح أن أنقد لقرب ما نرجو من المطر ؟
قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا يصلح النقد فيها إلا بعد ما تروى ، ويمكن من الحرث .
[ ص: 535 ] قال
سحنون : وقد قال غيره من الرواة : لا تكرى الأرض التي تشرب بالمطر التي تروى مرة وتعطش أخرى إلا قرب الحرث ، ووقوع المطر أجازه الرواة ولم يروا فيه تهمة إذا لم ينقد ، ولا يجوز كراؤها بنقد حتى تروى ريا متواليا يجزي ويكون مبلغا له كله أو لأكثره مع رجائه لوقوع غيره من المطر ، ولا يجوز كراؤها إلا سنة واحدة .
ألا ترى أنهم لم يجيزوا كراءها بغير نقد إلا قرب الحرث ووقوع المطر فكيف تجوز السنة بعد السنة إلا أن تكون أرضا مأمونة كأمن النيل في سقيه ، فلا بأس بكرائها وتعجيل النقد وبغير التعجيل قرب إبان شربها وريها .
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث nindex.php?page=showalam&ids=16457وابن لهيعة عن
ابن أبي حبيب nindex.php?page=showalam&ids=12483وابن أبي جعفر أن
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز كتب : أن لا تكرى أرض
مصر حتى يجري عليها الماء وتروى . .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث : لا أرى أن تكرى الأرض التي تشرب بالمطر ولا كل أرض تروى مرة وتعطش أخرى حتى تروى إلا أن تكون أرضا مأمونة لا يخطئها أن تشرب في كل عام .