في الكفارة في رمضان قلت : ما
حد ما يفطر الصائم من المخالطة في الجماع في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟ فقال : مغيب الحشفة يفطره ويفسد حجه ويوجب الغسل ويوجب حده .
قلت : وكيف الكفارة في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟ فقال : الطعام لا يعرف غير الطعام ولا يأخذ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بالعتق ولا بالصيام .
قلت : وكيف الطعام عند
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟ فقال : مدا مدا لكل مسكين .
قلت : فهل يجزئه في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أن يطعم مدين مدين لكل مسكين فيطعم ثلاثين مسكينا ؟ فقال : لا يجزئه ولكن يطعم ستين مسكينا مدا مدا لكل مسكين .
قلت : فما قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك فيمن
أكره امرأته في رمضان [ ص: 285 ] فجامعها نهارا ما عليها وماذا عليه في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟ قال : عليه القضاء والكفارة وعليه الكفارة أيضا وعليها أيضا هي القضاء .
قال : وكذلك الحج أيضا عليه أن يحجها إن هو أكرهها ويهدي عنها .
قلت : فما قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك فيمن
جامع امرأته أياما في رمضان ؟ فقال : عليه لكل يوم كفارة وعليها مثل ذلك إن كانت طاوعته ، وإن كان أكرهها فعليه أن يكفر عنها وعن نفسه وعليها قضاء عدد الأيام التي أفطرتها .
قلت : فإن وطئها في يوم مرتين ما قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في ذلك ؟ فقال : عليه كفارة مرة واحدة .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث عن
nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى بن سعيد : إن الرجل إذا وقع على امرأته نهارا في رمضان وهي طائعة فعليهما الكفارة .