في الرجل يكتري أرضه سنين فتنقضي السنون وفيه زرع لم يبد صلاحه فيريد صاحب الأرض أن يشتريه .
قلت : أرأيت إن
انقضت السنون وفي الأرض زرع لم يبد صلاحه للذي اكترى الأرض فأراد رب الأرض أن يشتري الزرع ؟
قال : لا يحل هذا .
قلت : ما فرق ما بين هذا وبين الذي اشترى الأرض وفيها زرع لم يبد صلاحه
[ ص: 540 ] فاشترى الأرض والزرع جميعا لم جوزت هذا ؟
قال : هذا سنته ، ولأن الملك في هذا ملك واحد .
قلت :
والأرض إذا بيعت بأصلها وفيها زرع لم يبد صلاحه فبيعت بزرعها ؟
قال : فهي بمنزلة النخل إذا بيعت وفيها ثمر لم يبد صلاحه .
قلت : فالذي
يبيع الأرض ، وفيها زرع لم يبد صلاحه لمن الزرع ؟
قال : للزارع إلا أن يشترطه مشتري الأرض .
قلت : وهذا يفارق النخل إذا لم تؤبر ؟
قال : نعم ; لأن النخل إذا لم تؤبر فثمرتها للمشتري ، وإن لم يشترطها ، وهذه السنة عندنا . وقال غيره : وهو مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=16349عبد الرحمن ، وكذلك الأرض المزروعة إذا لم ينبت زرعها كانت مثل النخل التي لم تؤبر ، وإذا نبتت الزرع كانت مثل النخل المأبور سبيلهما واحد وسنتهما واحدة .