في الرجل يكتري الأرض كل سنة بمائة دينار ولا يسمي سنين بأعيانها قلت : أرأيت إن
استأجرت أرضا لأزرعها كل سنة بمائة دينار أيجوز هذا الكراء في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : نعم .
قلت : أفيكون لكل واحد منهما أن يخرج متى شاء ويترك الأرض ؟
قال : نعم ما لم يزرع ، فإن زرع فليس لواحد منهما أن يترك ، وكراء تلك السنة له لازم ويترك ما بعد ذلك إن شاء .
قلت : وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : نعم .
قلت : فإن
زرع المتكاري الأرض ، فقال له رب الأرض : اخرج عني ، وذلك حين زرع زرعه ؟
قال : أما إذا زرع فليس له أن يخرجه حتى يرفع زرعه ، وإن لم يكن زرع فإن أراد رب الأرض أن يخرجه فله ذلك .
قلت : فإن
أراد المتكاري أن يخرج وقد زرع ومضت أيام الحرث فقال : أنا أقلع زرعي وأخرج وخذ من الكراء بحساب ما شغلت أرضك عنك ؟
قال : ليس ذلك له ، وقد لزمه كراء السنة ; لأنه حين زرع فقد رضي بأخذ الأرض سنته .
قلت : فإن كان ذلك في إبان الحرث فقال الزارع : أنا أقلع زرعي وأخلي لك أرضك وأنت تقدر على زرعها ؟
قال : نعم لا يكون له ذلك ، وقد لزمه كراء السنة ، ومما يبين لك ذلك أنه إذا زرع فأراد رب الأرض أن يخرجه فليس لرب الأرض ذلك ; لأنه إذا لم يكن لأحدهما أن يخرج صاحبه فليس للآخر أن يخرج .