قلت : أرأيت إن
زرعت أرضا فقال رب الأرض : لم آذن لك أن تزرع أرضي ، ولم أكركها وادعيت أنا أنه أكراني ؟
قال : القول قول رب الأرض مع يمينه إلا أن يكون رب الأرض قد علم به حين زرع أرضه فلم يغير عليه ، وهذا رأيي .
قلت : فإن لم يعلم به رب الأرض وقد مضت أيام الزراعة ؟
قال : يكون له أجر مثل أرضه ولا يقلع زرعه ; لأن أيام الزراعة قد مضت ، فإن كان قد علم رب الأرض بأن الزارع قد زرع في أرضه تقوم عليه بذلك البينة أو يأبى اليمين إذا لم يكن عليه بينة ويدعي
[ ص: 545 ] صاحبه عليه الكراء فيحلف صاحبه فإنه يكون لرب الأرض في هذا الوجه الكراء الذي أقر به المتكاري إلا أن يأتي المتكاري بأمر لا يشبه ، ولا يكون له في هذا الوجه إذا علم مثل كراء أرضه ، إنما له ما أقر به المتكاري إذا أتى بأمر يشبه ، فيكون القول فيه كما وصفت لك
nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون . وقال غيره : له مثل كراء أرضه علم به أو لم يعلم به بعد يمينه على ما ادعى المكتري إلا أن يكون ما أقر به المكتري أكثر فإن شاء رب الأرض أخذه . قلت :
أرأيت إن كان في إبان الزراعة ولم يعلم رب الأرض بذلك ، ولم تقم للزارع بينة أن رب الأرض علم بذلك أو أكراه الأرض وحلف رب الأرض أنه لم يكره ولم يعلم بما صنع هذا الزارع في أرضه فقال رب الأرض : بالخيار إن أحب أخذ منه الكراء الذي أقر له به ، وقال غيره : أو كراء مثل أرضه .
قال
ابن القاسم : وإن أبى كان له أن يأمر الزارع أن يقلع زرعه إلا أن يتراضيا بينهما على أمر حلال فينفذ بينهما .
قلت :
إن قال هذا الذي قضيت عليه بقلع زرعه : لا أقلع الزرع ، وأنا أتركه لرب الأرض أيجوز ذلك في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أم لا ؟
قال : لم أسمع من
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك فيه شيئا ، وأراه جائز إذا رضي به رب الأرض .
قال
ابن القاسم : وإذا لم يكن للزارع في قلعه منفعة لم يكن للزارع أن يقلعه ، ويترك لرب الأرض إلا أن يأبى من ذلك رب الأرض أن يقبله فيأمر الزارع بقلعه .