صفحة جزء
في تقديم الكراء قلت : أرأيت إن أكريت أرضا من رجل فقبضها مني أيجب لي الكراء حين قبضها أم إذا زرعها أو حتى يرفع زرعه منها ؟

قال : إن كان لأهل البلد سنة في كراء الأرض حملوا على ذلك ، وإلا نظر ، فإن كانت الأرض مما تزرع مرة واحدة وقد رويت مثل أرض مصر التي إنما ريها من النيل وليست تحتاج إلى المطر ، فإذا قبض الأرض وقد رويت لزمه نقد الكراء ، فإن كانت مثل الأرضين التي تحتاج إلى السقي ولا يتم الزرع إلا بالسقي بعدما يزرع أو من أرض المطر التي لا يتم زرعها إلا بالمطر فيما يستقبل بعدما زرع لم ينقده الكراء إلا بعد تمام ذلك . وقال غيره : إذا كانت من أرض السقي وكان السقي مأمونا وجب له كراؤه نقدا .

قال ابن القاسم : وإن كانت أرضا تزرع بطونا مثل القضب والبقول وما أشبهه أعطاه [ ص: 546 ] كل ما سلم بطن منها بقدر ذلك ، وقال غيره : يعطيه ما ينوب البطن الأول نقدا .

قال ابن القاسم : وإنما خالف كراء الأرض التي تسقى من ماء العيون والآبار والمطر كراء الدور والإبل ; لأن الدور والإبل إذا تشاحوا في النقد ولم يشترطوا ولم تكن لهم سنة يحملون عليها فإنما يعطيه من الكراء بقدر ما سكن في الدار أو سار من الطريق على الإبل ; لأنه لو انهدمت الدار أو ماتت الإبل كان المتكاري قد أخذ بعض كرائه ، فإن الأرض التي تسقى إن انقطع ماؤها أو احتبست عنها السماء فهلك زرع المتكاري لم يكن قابضا لشيء مما اكترى من الأرض ولم يكن عليه شيء من الكراء فمن هنا ليس لرب الأرض أن يأخذ من المتكاري كراء حتى يتم بطن فيأخذ منه من الكراء بحال ما وصفت لك وهذا في غير العيون المأمونة ; لأنه لو نقده الكراء ثم قحطت أرضه من الماء أتبعه بما دفع إليه ، ولعله لا يجد عنده شيئا ، وكذلك الإبل والدور ، وإنما منع من النقد رب الإبل والدور ما لم يسكن المتكاري أو يركب ; لأنه لم يقبض ذلك كله ، وإنما يكون قابضا لما سكن أو سار ; لأنه لو نقده ثم مات البعير أو انهدمت الدار صار لطلبه به دينا .

التالي السابق


الخدمات العلمية