في اكتراء الأرض بالطعام والعلف قلت : أرأيت إن
استأجرت أرضا بشيء من الطعام مما لا تنبته الأرض مثل السمن والعسل والجبن واللبن أيجوز هذا في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا يجوز ذلك .
قلت : لم كرهه
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وليس في هذا محاقلة ؟
قال : إذا خيف هذا في الكراء أن يكون القمح بالقمح خيف أن يكون أيضا القمح بالعسل والسمن إلى أجل فلا خير في ذلك قال : وكذلك فيما بلغني فسره
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك .
قلت : أرأيت إن
تكاريت الأرض بالملح أيجوز ذلك في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : لا يجوز ذلك عند
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك .
قلت : ولا بالأشربة كلها النبيذ وغيره من الأنبذة ؟
قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا يجوز بالعسل والسمن ولا بالثمر والملح ولا بالصبر فالأنبذة عندي بهذه المنزلة