قلت : أرأيت إن
اكترى الأرض بالتبن أو بالقضب أو بالقرظ وما أشبهه من العلوفة أيجوز هذا في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : في الكتان أنه لا يجوز ، فالقرظ والقضب والتبن عندي بهذه المنزلة .
قلت : وكذلك إن
أكراها باللبن والجبن ؟
قال : نعم لا يجوز ذلك عند
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك