صفحة جزء
قلت : ما قول مالك فيمن كان عليه صيام رمضان فلم يقضه حتى دخل عليه رمضان آخر ؟ فقال : يصوم هذا الرمضان الذي دخل فيه ، فإذا أفطر قضى ذلك الأول فأطعم مع هذا الذي يقضيه مدا لكل يوم ، إلا أن يكون كان مريضا حتى دخل عليه رمضان آخر فلا شيء عليه من الطعام ، وإن كان مسافرا حتى دخل عليه رمضان آخر فلا شيء عليه أيضا إلا قضاء رمضان الذي أفطره ; لأنه لم يفرط . قال : وإن صح من مرضه أياما قبل أن يدخل عليه رمضان المقبل ، فعليه أن يطعم عدد الأيام التي صح فيها إذا قضى الرمضان الذي أفطره ، وكذلك المسافر إن كان قدم من سفره فأقام أياما فلم يصم حتى دخل ، دخل عليه رمضان آخر فإن عليه أن يطعم عدد الأيام التي فرط فيها ، قلت : فمتى يطعم المساكين ؟

قال : إذا أخذ في رمضان الذي أفطره . في سفره أو في مرضه .

قلت : ففي أوله أو في آخره ؟ فقال : كل ذلك سواء .

قلت : فإن لم يطعم المساكين فيه حتى مضى قضاؤه ؟ فقال : يطعمهم ، وإن مضى قضاؤه لرمضان يطعم بعد ذلك .

قلت : [ ص: 286 ] ولا يسقط عنه الطعام إذا هو قضى رمضان فلم يطعم فيه ؟ فقال : لا يسقط عنه الطعام على كل حال .

قلت : وهذا قول مالك ؟

قال : نعم .

قال أشهب عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه ، أنه كان يقول : من كان عليه صيام من رمضان ففرط فيه وهو قوي على الصيام حتى يدخل عليه رمضان آخر ، أطعم مكان كل يوم مدا من حنطة وكان عليه القضاء .

قال مالك : بلغني عن سعيد بن جبير مثل ذلك .

قال أشهب عن ابن لهيعة ، أنه سأل عطاء بن أبي رباح عمن توانى في قضاء أيام من رمضان كانت عليه حتى أدركه رمضان آخر ؟ قال : يصوم الرمضان الآخر إذا فرغ من صيامه صيام الأول ، ثم أطعم لكل يوم مسكينا مدا .

التالي السابق


الخدمات العلمية