صفحة جزء
قلت : فإن أكراها بلبن في ضروع الغنم أيجوز ؟

قال : قال مالك : لا تكرى الأرض بشيء من الطعام فلا يجوز هذا . مالك بن أنس ، عن ابن شهاب ، عن سعيد بن المسيب { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن [ ص: 549 ] المزابنة والمحاقلة } والمزابنة اشتراء التمر بالتمر ، والمحاقلة اشتراء الزرع بالحنطة واستكراء الأرض بالحنطة

التالي السابق


الخدمات العلمية