صفحة جزء
قال مالك ، عن ابن شهاب وسألته عن كرائها بالذهب والورق فقال : لا بأس به . ابن وهب ، وأخبرني أبو خزيمة عبد الله بن طريف عن عبد الكريم بن الحارث عن ابن شهاب : أن رافع بن خديج أتى قومه بني حارثة فقال : قد دخلت عليكم اليوم مصيبة قالوا : وما ذاك ؟ فقال : { نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كراء الأرض } .

قال ابن شهاب : وسئل رافع بن خديج بعد ذلك كيف كانوا يكرون الأرض ، فقال : بشيء من الطعام مسمى ، ويشترطون أن لنا ما نبت بماذيانات الأرض وأقبال الجداول . مسلمة أنه سمع الأوزاعي يقول : سمعت مولى لرافع بن خديج يقول : سمعت رافع بن خديج يقول { نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان بنا رافقا فقال : قال لنا : ما تصنعون بمحاقلكم ؟ قلنا : نؤاجرها عن الربع والأوسق من التمر والشعير فنهى عن ذلك . } وأخبرني جرير بن حازم ، عن يعلى بن حكيم ، عن سليمان بن يسار ، عن رافع بن خديج بنحو هذا وقال : { قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من كانت له أرض فليزرعها أو ليزرعها أخاه ، ولا يكرها بالثلث ولا بالربع ولا بطعام مسمى } هشام بن سعد ، أن أبا الزبير حدثه قال : سمعت جابرا يقول : { كنا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم نأخذ الأرض بالثلث والربع وبالماذيانات فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك } . الليث ، عن ربيعة ، وإسحاق بن عبد الله ، عن حنظلة بن قيس { أنه سأل رافع بن خديج عن كراء الأرض فقال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كراء الأرض ببعض ما يخرج منها فسأله عن كرائها بالذهب والورق . فقال : لا بأس بكرائها بالذهب والورق }

التالي السابق


الخدمات العلمية