صفحة جزء
مالك بن أنس ، والليث وعبد الله بن طريف أبو خزيمة أن ربيعة بن أبي عبد الرحمن حدثهم عن حنظلة بن قيس الدرقي أنه سأل رافع بن خديج عن كراء المزارع بالذهب والورق فقال : لا بأس بكرائها بالذهب والورق ابن وهب ، عن عبد الله بن عمر ، عن نافع أن ابن عمر كان يكري أرضه بالدنانير والدراهم . رجال من أهل العلم ، عن ابن المسيب وسالم بن عبد الله والقاسم بن محمد وعروة بن الزبير وعبيد الله بن عبد الله بن عمر وسائر ولده وعمر بن عبد العزيز وابن شهاب وربيعة : أنهم كانوا لا يرون بكراء الأرض البيضاء بالدنانير والدراهم بأسا . ابن لهيعة ، عن أبي الأسود ، عن عروة بن الزبير أن الزبير بن العوام كان يكري بياض أرضه .

قال مالك : وبلغني أن عبد الرحمن بن عوف تكارى أرضا فلم تزل في يديه حتى مات . قال ابنه : فما كنت أرى إلا أنها لنا من طول ما مكثت في يديه حتى ذكرها لنا عند موته . أنس بن عياض ، وابن أبي الزناد ، عن هشام بن عروة : أن عروة كان يكري أرضا له أربع سنين بثمانين دينارا ; إلا أن ابن أبي الزناد قال : بذهب . وأخبرني عثمان بن عطاء الخراساني ، عن أبيه ، عن محمد بن كعب القرظي : { أن عبد الرحمن بن عوف أعطى سعد بن أبي وقاص أرضا له زارعه إياها على النصف فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : أتحب أن تأكل الربا ونهاه عنه } . ابن لهيعة ، عن خالد بن يزيد ، عن عطاء أنه قال في الرجل يعطي صاحبه الأرض البيضاء على النصف أو الربع فقال : لا يصلح .

التالي السابق


الخدمات العلمية