[ ص: 551 ] في اكتراء الأرض بالشجر والقصيل قلت : أرأيت إن
تكاريت منك أرضا بشجر لي على أن لك الشجر بأصولها أيجوز ذلك في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : لا بأس بهذا عندي إذا لم يكن في الشجر يوم تكارى الأرض ثمرة فإن كان فيها ثمرة لم يجز ; لأن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا كره شراء الشجر وفيها ثمر بالطعام ، وإن كان نقدا أو إلى أجل قال : ولأن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا كره استكراء الأرض بشيء من الطعام .
قال
ابن القاسم : ولو
اشترى أصل الأرض التي تكاراها بتلك الشجر ، وفيها ثمر لم يكن به بأس ، كذلك قال لي
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ; لأنه لو ابتاع أرضا بحنطة لم يكن بذلك بأس إذا تعجل الحنطة . قال : وإن أخر الحنطة إلى أجل فلا بأس به أيضا ، ولا بأس أن يشتري الرجل من الرجل نخلا بثمر إلى أجل يستأخر فيه الأجل حتى يثمر فيه النخل وهو مثل اشتراء الشاة التي لا لبن فيها باللبن إلى أجل ; لأن اللبن يكون فيها بعد ذلك ، ولو أن رجلا باع كتانا بثوب كتان إلى أجل يمكن أن يكون من الكتان ثوب لما كان فيه خير .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : وهو من المزابنة ، ولو باع ثوب كتان بكتان إلى أجل لم يكن به بأس ; لأن الثوب لا يكون منه كتان والكتان يكون منه ثوب ، ولو باع كتانا بثوب إلى أجل لا يمكن أن يكون من ذلك الكتان ثوب إلى ذلك الأجل لقربه فلا بأس به ، ومن ذلك الشعير بالقصيل إلى أجل فلا خير فيه ; لأنه يخرج القصيل من الشعير إلا أن يكون إلى الأجل الذي لا يبلغ إليه القصيل فلا بأس به ، قال : والقصيل بالشعير إلى أجل لا بأس به بعد الأجل أو قرب .