في اكتراء الأرض بالأرض قلت : أرأيت إن
تكاريت أرضا بأرض أخرى أعطيته أرضي وأعطاني أرضه ؟
قال : لا بأس بذلك .
قلت : تحفظه عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : لا أقوم على حفظه الساعة ، ولا أرى به بأسا ، وقد سألت
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا عن الرجل يكري داره بدار فقال : لا بأس به .
قلت : وكذلك إن
أكرى أرضه مني نزرعها العام بأرض لي يزرعها هو العام ؟
قال : لا أرى بذلك بأسا ولم أسمعه من
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ولكنه رأيي .
قلت : أرأيت إن
استأجرت أرضك هذه أزرعها العام بنفسي بزراعتك أرضي هذه الأخرى بنفسك قابلا أيجوز ذلك في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أم لا ؟
قال : ذلك جائز إذا كانت
[ ص: 552 ] الأرضون مأمونة ; لأن النقد لا يصلح إلا في الأرضين المأمونة ولأن قبض الأرض نقدا بمنزلة الذهب ، وكذلك الذي يبيع السلعة الغائبة بسلعة حاضرة ، ولا يجوز أن ينقد الحاضرة وإن كانت عرضا بمنزلة الذهب والورق وكذلك يقول غير واحد من العلماء .