في اكتراء الأرض بدراهم إلى أجل قلت : أرأيت إن
تكاريت أرضك هذه السنة أزرعها بألف درهم أدفعها إليك على عشر سنين على أن أقبض الأرض منك قابلا فأزرعها قابلا أيجوز هذا في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : نعم .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون : قد بينا هذا ومثله في الكراء . قال : وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : وكذلك العروض والحيوان وغيرهما ، والثمار تكون ببلد فيشتريها من صاحبها على أن يأخذها بذلك البلد ، والثمن إلى أجل معلوم أبعد من ذلك .
قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : فلا بأس بذلك وليس هذا من وجه الدين بالدين .