في الرجل يكري أرضه بدراهم ثم يشترط مكانها دنانير إلى أجل قلت : أرأيت إن
آجرت أرضا بدراهم على أن آخذ بها دنانير إلى أجل بكل عشرين درهما دينارا أيجوز هذا الكراء في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : نعم هذا جائز عند
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك إذا سمى عدة الدراهم والدنانير فوقعت الصفقة بها .
[ ص: 553 ] قلت : فإن
وقعت الصفقة بالدراهم ثم اشترط الدنانير بعد وقوع الصفقة ؟
قال : الكراء جائز بالدراهم ، واشتراطه الدنانير بالدراهم باطل إلا أن يأخذ بالدراهم دنانير يدا بيد إذا حل الأجل .
قلت : فلو كانت
الدراهم التي وقع الكراء بها إلى أجل فأخذ بها دنانير معجلة وإنما وقعت صفقة الكراء بالدراهم أيجوز هذا ؟
قال : لا يجوز هذا .
قلت : وهذا كله قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : نعم .
قلت : أرأيت إن
وقعت صفقة بدراهم إلى أجل على أن يعجل له بكل عشرين درهما دينارا أيجوز هذا في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : نعم .
قلت : وكل صفقة وقعت في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك فكان في لفظهما ما يفسد الصفقة ، وفعلهما حلال فإنك تجيز الصفقة ولا يلتفت إلى لفظهما ؟ قال : نعم كذلك قال لي
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك .