صفحة جزء
في الرجل يكري أرضه بدراهم وخمر صفقة واحدة قلت : أرأيت إن اكتريت أرضا بدراهم وخمر صفقة واحدة أتجوز حصة الدراهم أم لا ؟

قال : إذا بطل بعض الصفقة هاهنا بطلت كلها .

قلت : وهذا قول مالك ؟

قال : هذا قوله .

قلت : وكل صفقة وقعت بحلال وحرام بطلت الصفقة كلها في قول مالك ؟

قال : أما في مسألتك التي سألت عنها فإن الصفقة كلها تبطل عند مالك ، وأما لو أن رجلا باع عبدا بمائة دينار على أن يقرضه المشتري مائة دينار أخرى فإن هذه الصفقة تبطل جميعها إلا أن يرضى بائع العبد أن يدع السلف ولا يأخذه ، فإن أبطل سلفه ، ورضي أن يأخذ المائة في ثمن عبده ويترك القرض الذي اشترط جاز البيع .

قلت : فإن قال الذي أكرى أرضه بخمر ودراهم : أنا أترك الخمر وآخذ الدراهم ؟

قال : لا يجوز هذا . ألا ترى أنه لو اكترى الأرض بخمر أن ذلك لا يجوز ، فكذلك إذا اكترى بخمر ودراهم صارت الخمر مشاعه في جميع الصفقة .

التالي السابق


الخدمات العلمية