في الرجل يكري أرضه بدراهم إلى أجل فإذا حل الأجل فسخها في عرض بعينه إلى الأجل قلت : أرأيت إن
أكريت أرضي هذه بدراهم إلى أجل فلما حل الأجل أخذت منك ثيابا بعينها أقبضها إلى ثلاثة أيام أيجوز هذا في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : لا يجوز عند
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك إلا أن يقبض الثياب قبل أن يفترقا ; لأن هذا من وجه الدين بالدين .
قلت : فلم ، وإنما هذا شيء بعينه ، وإنما الدين بالدين ما كان في ذمة الرجل ؟
قال : هو وإن لم يكن في ذمته فهو يحمل محمل الدين بالدين ،
nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون وكان البائع وضع له من ثمن الثياب على أن يؤخره بما حل عليه من الدين فصار كأنه سلف جر منفعة فصار ما أخر عنه يأخذ به سلعة بعينها إلى أجل .