صفحة جزء
في الرجل يكري أرضه بدراهم إلى أجل فإذا حل الأجل فسخها في عرض بعينه إلى الأجل قلت : أرأيت إن أكريت أرضي هذه بدراهم إلى أجل فلما حل الأجل أخذت منك ثيابا بعينها أقبضها إلى ثلاثة أيام أيجوز هذا في قول مالك ؟

قال : لا يجوز عند مالك إلا أن يقبض الثياب قبل أن يفترقا ; لأن هذا من وجه الدين بالدين .

قلت : فلم ، وإنما هذا شيء بعينه ، وإنما الدين بالدين ما كان في ذمة الرجل ؟

قال : هو وإن لم يكن في ذمته فهو يحمل محمل الدين بالدين ، سحنون وكان البائع وضع له من ثمن الثياب على أن يؤخره بما حل عليه من الدين فصار كأنه سلف جر منفعة فصار ما أخر عنه يأخذ به سلعة بعينها إلى أجل .

التالي السابق


الخدمات العلمية