في الرجل يكري أرضه بثياب موصوفة إلى غير أجل قلت : أرأيت إن
أكريته أرضي بثياب موصوفة ولم أضرب للثياب أجلا أيجوز ذلك أم لا ؟ في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : الكراء عند
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بيع من البيوع ، فلا يجوز هذا الذي ذكرت حتى يضرب للثياب أجلا ; لأن الثياب إذا اشتراها الرجل موصوفة ليست بأعيانها لم يصلح إلا أن يضرب لها أجلا عند
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك .