في الرجل يكتري الأرض على إن زرعها حنطة فكراؤها مائة درهم وإن زرعها شعيرا فكراؤها خمسون درهما قلت : أرأيت إن
استأجرت من رجل أرضه هذه السنة ، فإن زرعتها حنطة فكراؤها مائة درهم ، وإن زرعتها شعيرا فكراؤها خمسون درهما ؟
قال : لا خير في هذه الإجارة ; لأن الإجارة وقعت بما لا يعلم ما هي واحد منهما لا المتكاري ولا رب الأرض .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون : وهذا من وجه بيعتين في بيعة .