صفحة جزء
في الرجل يكتري الأرض على إن زرعها حنطة فكراؤها مائة درهم وإن زرعها شعيرا فكراؤها خمسون درهما قلت : أرأيت إن استأجرت من رجل أرضه هذه السنة ، فإن زرعتها حنطة فكراؤها مائة درهم ، وإن زرعتها شعيرا فكراؤها خمسون درهما ؟

قال : لا خير في هذه الإجارة ; لأن الإجارة وقعت بما لا يعلم ما هي واحد منهما لا المتكاري ولا رب الأرض .

قال سحنون : وهذا من وجه بيعتين في بيعة .

التالي السابق


الخدمات العلمية