قلت : أرأيت إن
استأجرت أرضا بهذا الثوب أو بهذه الشاة بخيار أحدهما أيجوز هذا في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : لا يجوز هذا عند
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك من وجهين من وجه أنه غرر ومن وجه أنه بيعتان في بيعة .
قال : ولقد سألت
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا عن
الشاة يشتريها الرجل بهذه السلعة أو بهذه الأخرى يختار أيتهما شاء ، والسلعتان مما يجوز أن تسلف واحدة منهما في الأخرى ؟
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا يجوز هذا إذا كان ذلك يلزم المشتري أن يأخذ بأحد الثمنين أو يلزم البائع أن يبيع بأحد الثمنين فأما إن كان إن شاء البائع باع وإن شاء ترك وإن شاء المشتري أخذ ، وإن شاء ترك فلا بأس بذلك .