قلت : فإن
قال : الشجر بيني وبينك نصفين ولم يقل الأرض بيني وبينك نصفين أيجوز هذا في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أم لا ؟
قال : إن كان اشترط أن له موضعها من الأرض فذلك جائز ، وإن كان لم يشترط أن له موضع أصلها من الأرض وشرط له ترك النخل في أرضه حتى يبلى فلا أرى ذلك جائزا ، ولم أسمعه من
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك .