صفحة جزء
قلت : فإن قال : الشجر بيني وبينك نصفين ولم يقل الأرض بيني وبينك نصفين أيجوز هذا في قول مالك أم لا ؟

قال : إن كان اشترط أن له موضعها من الأرض فذلك جائز ، وإن كان لم يشترط أن له موضع أصلها من الأرض وشرط له ترك النخل في أرضه حتى يبلى فلا أرى ذلك جائزا ، ولم أسمعه من مالك .

التالي السابق


الخدمات العلمية