في اكتراء ثلث الأرض أو ربعها أو اكتراء الأرض الأذرع قلت : أرأيت إن
استأجرت ثلث أرض أو ربعها أيجوز هذا ؟
قال : نعم .
[ ص: 557 ] قلت : أسمعته من
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : لا ولكن الكراء بيع من البيوع فلا بأس أن يكري ربعها أو خمسها ، قال : ولقد بلغني عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ولم أسمعه منه أنه قال في رجل أكرى ربع داره أو خمس داره : إنه لا بأس بذلك .