قلت : أرأيت إن
اكتريت أرضا ، وفيها زرع لم يبد صلاحه أو بقل لم يبد صلاحه ، وذلك شيء قليل فاشترطته لنفسي حين اكتريت الأرض أيجوز هذا في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : إن كان الشيء التافه اليسير جاز ذلك ولست أبلغ به الثلث ; لأن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا قال لي في الرجل يتكارى الأرض أو الدار وفيها النخلات أو السدرة أو الدالية وفيها ثمر لم يبد صلاحه ويشترطه لنفسه أو لا ثمر فيها فاشترط ما يخرج من ثمرها لنفسه قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : إذا كان الشيء اليسير لم أر به بأسا .
قال : وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا يجوز في هذه المسألة أن يشترط صاحب الأرض ولا صاحب الكراء نصف ما في شجره أو نصف ما يخرج منها كما يجوز لمساقي النخل أن يشترط نصف ما يزرع في البياض إذا كان البياض تبعا للأصل ولا يجوز في هذا أن يشترط
[ ص: 558 ] نصف الثمر أو نصف ما يخرج منها ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : ; لأن ذلك بيع الثمر قبل أن يبدو صلاحه .